مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • نبض الملاعب
  • هدنة وحصار المضيق
  • فيديوهات
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • أسطورة MMA جيف مونسون يستهدف مواجهة إيميليانينكو

    أسطورة MMA جيف مونسون يستهدف مواجهة إيميليانينكو

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".

وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".

وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".

وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

ترامب يجتمع بالجنرالات ويقول: وقف النار مع إيران يحتضر ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل

أكسيوس: ترامب يفكر باستئناف القصف على إيران وإسرائيل تضغط عليه لتنفيذ عملية الاستحواذ على اليورانيوم

هل خدع نتنياهو الإسرائيليين؟ تصريحات متناقضة بين 2025 و2026 حول تدمير النووي الإيراني

إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرضها لهجوم جديد

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة وردود واسعة للحزب وقاسم يقطع طريق التفاوض: "الميدان أولا"

ادعاءات ترامب على المحك.. سيئول بصدد تحليل حطام أجسام هاجمت سفينتها في مضيق هرمز

إيران تشترط الإشارة إلى "العدوان والحصار" في أي قرار أممي حول مضيق هرمز

الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل بترميم الجامع الأموي ومساجد أثرية في سوريا (فيديو)

طول مدرجه 850 مترا.. الأقمار الصناعية تكشف عن مطار إسرائيل السري في العراق (فيديو)

تقرير إسرائيلي: ترامب يلعب مع إيران لعبة "الدجاجة".. الخيارات المستقبلية والطريق نحو القنبلة الذرية!

ترامب قبل توجهه للصين: حلف الناتو خيب آمالي ويمكنني الانسحاب من الحرب مع إيران الآن

برنامج "نيوزميكر" على RT كان السباق في كشف الغطاء عن القاعدة الإسرائيلية السرية في العراق (فيديو)

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن توسيع نطاق مضيق هرمز