مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

22 خبر
  • خليجي 27
  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
  • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط
  • خليجي 27

    خليجي 27

  • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

  • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

    حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

  • استبعاد لاعب جديد من معسكر المنتخب السعودي في "خليجي 27"

    استبعاد لاعب جديد من معسكر المنتخب السعودي في "خليجي 27"

هل تستعد مصر للحرب؟.. خبير عسكري يكشف لـRT ما وراء قرار السيسي بتفويض وزير الدفاع

وصف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري العميد سمير راغب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته بأنه إجراء دوري لا يعني إعلان التعبئة أو الاستعداد لحرب.

السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الجديدة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجي

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الذي  يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد "9" و"12" و"24" من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتبارا من أول نوفمبر 2026.

وتتعلق المواد التي شملها التفويض باختصاصات محددة في إطار قانون التعبئة؛ إذ تتيح المادة "9" لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي أو مواجهة الكوارث والأزمات، فيما تنظم المادة "12" آلية الاعتراض على أوامر التكليف، بينما تتعلق المادة "24" بإجراء تجارب على التعبئة.

وقال العميد سمير راغب في تصريحات لـRT إن القرار "ليس جديدا" ولا يشير إلى حالة طوارئ استثنائية أو استعداد للحرب، موضحا أنه تفويض يجدد سنويا ويصدر بصورة منتظمة لتنظيم الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بقانون التعبئة العامة.

وأضاف أن التفويض الحالي يأتي في سياق استمرار العمل بالتفويض السابق، مشيرا إلى صدور قرارات مماثلة في سنوات سابقة، من بينها القرار رقم 624 لسنة 2025، فضلا عن سوابق تمتد إلى عقود ماضية، حيث تظهر بالفعل قرارات جمهورية سابقة تضمنت تفويض وزير الدفاع في الاختصاصات ذاتها.

وأوضح راغب أن الهدف من التفويض هو تسهيل التعامل مع الاحتياجات الإدارية والبشرية والمادية للقوات المسلحة من القطاع المدني، ضمن الأطر التي يحددها القانون، مؤكدًا أن وجود قانون للتعبئة العامة أو صدور قرار بتفويض بعض اختصاصاته لا يعني تلقائيًا أن الدولة أعلنت التعبئة العامة.

ويحدد القانون رقم 87 لسنة 1960 الإطار القانوني للتعبئة العامة، فيما تنص المادة الأولى، بعد تعديلها، على أن إعلان التعبئة العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية في حالات تشمل توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، وكذلك في حالات الكوارث أو الأزمات التي تهدد الأمن القومي.

ويتعلق القرار المنشور اليوم بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات محددة لرئيس الجمهورية داخل قانون قائم، وليس قرارا مستقلا بإعلان التعبئة العامة، وهو التفريق الذي اعتبره راغب أساسيا لفهم القرار بعيدا عن التأويلات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

التعليقات